المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السماح بتغيّب موظفي الخامسة والمستخدمين لمدة 30 يوماً في التربية والتعليم


أحمد ن البدراني
06-11-2006, 04:34 PM
صدرت موافقة وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها ممن يشغلون المرتبة الخامسة فما دون والمستخدمين والمعينين على بند الأجور بالتغيب عن أعمالهم في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من كل عام وإضافة إجازة عيد الأضحى المبارك للعمل خلال موسم الحج لدى إحدى شركات نقل الحجاج سائقاً أو فنياً .
كما سمحت الوزارة في قرار توصلت له مع وزارة الخدمة المدنية مؤخراً بتكليف المستخدمين في المدارس ممن تشملهم لوائح التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 596 القيام بعمل الحراس أثناء تمتعهم بالإجازة. واشترط القرار أن تكون الوظيفة مشمولة بذات اللائحة ولا يمكن القيام بها من خلال توزيع العمل.
جاء ذلك بعد عدة استفسارات تلقتها الوزارة بشأن إمكانية تكليف العامل أو المراسل المكتبي الذي يعمل في المدرسة بمهمة الحارس أثناء تمتعه بالإجازة دون موافقة منه.

والله ولي التوفيق ،،،

الزعيم
06-11-2006, 07:01 PM
الغالي عاشق بلغة

شكراً على التنبيه.. وارجوا ممن يعرف احداً من ابناء القبيلة الذين يعنيهم القرار ان يبلغه ذلك..

** هل القرار الخاص بالمستخدمين ينطبق على (( حراس مدارس البنات )) ؟

اذا كان الجواب ( نعم ) ... فماذا يكون بخصوص زوجة الحارس ( المستخدمة )..