الموضوع: بمناسبة الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-11-2007, 04:48 PM   #1
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 اثنان
0 أحكام الأضحية
0 بمناسبة الحج

افتراضي بمناسبة الحج

كتاب الحج

وهو من أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى : لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً [آل عمران : 97] ولحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس . . . الحديث ، وقد سبق .
وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة : 196] وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوقلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم . ثم قال : ذروني ما تركتكم رواه أحمد ومسلم والنسائي . وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج و العمرة . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح . ولمسلم عن ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . وعن الصبي بن معبد قال أتيت عمر ، رضي الله عنه ، فقلت : يا أمير المؤمنين إني أسلمت ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ، فقال : هديت لسنة نبيك رواه النسائي .
وشرط الوجوب خمسة أشياء 1 - الإسلام 2 - العقل 3 -البلوغ لحديث : رفع القلم عن ثلاثةً .
4 - كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع .
لكن يصحان من الصغير والرقيق ، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته حكاه الترمذي إجماعاً لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم . وعنه أيضاً مرفوعاً : أيما صبي حج ، ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، واًيما عبد حج ، ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي ، والطيالسي في مسنديهما .
فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده : إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال . قال الإمام أحمد : قال ابن عباس : إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه .
ما لم يكن أحرم مفرداً أو قارناً وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، بخلاف الوقوف ، فاستدامته مشروعة ، ولا قدر له محدود .
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام .
5 - الإستطاعة : وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس ، رضي الله عنه ، في قوله عز وجل : من استطاع إليه سبيلاً [آل عمران : 97] قال : قيل يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة رواه الدارقطني . وعن ابن عباس نحوه . رواه ابن ماجه . وقال عكرمة : الإستطاعة : الصحة . وقال الضحاك : إن كان شاباً فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته .
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض .
بشرط كونه فاضلاً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم لأن هذه حوائج أصلية .
وأن يكون فاضلاً عن مؤنته ، ومؤنة عياله على الدوام لأنها نفقات شرعية تجب عليه ، يتعلق بها حق آدمي فقدمت ، لحديث كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت وقال في الروضة و الكافي . إلى أن يعود فقط ، وقدمه في الرعاية . قاله في الفروع .
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فوراً نص عليه . فيأثم إن أخره بلا عذر ، بناء على أن الأمر للفور ، ولحديث ابن عباس مرفوعاً : تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد . وأما تأخيره ، عليه الصلاة والسلام ، وأصحابه فيحتمل أنه لعذر ، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم ، أو نحوه .
إن كان في الطريق أمن لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر ، وهو منفي شرعاً ولو بحراً ، لحديث : لا تركب البحر إلا حاجاً ، أو معتمراً ، أو غازياً في سًبيل الله رواه أبو داود وسعيد .
فإن عجز عن السعي لعذر ككبر ، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائباً حراً ولو امرأة يحج ويعتمر عنه لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فأحج عنه ؟ قال : حجي عنه متفق عليه . فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل . قال في الشرح : لا نعلم فيه مخالفاً ، فعكسه أولى .
من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك .
ويجزئه ذلك ، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل .
فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع ، أو بإيجابه على نفسه .
قبل أن يستنيب ، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب . نص عليه ، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك ، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت : يارسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء رواه البخاري .
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة رواه أحمد واحتج به ، وأبو داود وابن حبان والطبراني ، قال البيهقي : إسناده صحيح ، وفي لفظ للدارقطني هذه عنك ، وحج عن شبرمة .
وتزيد المرأة شرطاً سادساً ، وهو أن تجد لها زوجاً أو محرماً قال أحمد : المحرم من السبيل ، لحديث ابن عباس : لا تسافر امرأة إلا مع محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح .
مكلفاً فلا محرمية لصغير ومجنون ، لعدم حصول المقصود .
وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها .
فإن حجت بلا محرم ، حرم سفرها بدونه لما تقدم .
وأجزأها حجها كمن حج وترك حقاً يلزمه من نحو دين ، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس