الموضوع: بمناسبة الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-11-2007, 04:49 PM   #2
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 بمناسبة الحج
0 اثنان
0 أحكام الأضحية

افتراضي

باب الإحرام

وهو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ، ولم ينقل عنه ، ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتاً بلا إحرام . فميقات أهل المدينة : ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة ، وهي أبعد المواقيت من مكة ، بينها وبين مكة عشرة أيام ، وميقات أهل الشام ومصر : الجحفة ، قرية خربة قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست . ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير ، وميقات أهل اليمن : يلملم - بينه وبين مكة ليلتان - وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها .
ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله لحديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك ، فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه . ومن لم يمر بميقات ، أحرم إذا حاذى أقربها منه ، لقول عمر انظروا حذوها من قديد - وفي لفظ - من طريقكم رواه البخاري . ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ، لأنه أقل المواقيت . قال في الشرح : أجمعوا على هذه الأربعة ، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها . وذات عرق : ميقات أهل المشرق ، في قول الأكثر . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات . وفي صحيح مسلم . عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقت لأهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعاً نحوه . رواه أبو داود والنسائي .
ووقت عمر أيضاً لأهل العراق ذات عرق رواه البخاري . وذات عرق : قرية خربة قديمة ، من علاماتها المقابر القديمة وعرق : هو المشرف على الجبل من العقيق إقناع . وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقت لأهل المشرق العقيق حسنه الترمذي . وقال ابن عبد البر : هو أحوط من ذات عرق .
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم .
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك [ الزمر : 65 ]
لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شئ في حال الإحرام إلا الجماع ، والأصل فيه ماروي عن ابن عمر وابن عباس ، ولم يعرف لهما مخالف .
ولا يبطل ، بل يلزمه إتمامه والقضاء روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس ، لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة : 196] ويقضي من قابل . قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً .
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما . قال الإمام أحمد : وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم .
أو ينوي الإفراد أو القران قال في الشرح : ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ، وقد دل عليه قول عائشة : فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج ، ومنا من أهل بهما
والتمتع : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات ، وقدم مكة ، ففرغ وأقام بها ، وحج من عامه أنه متمتع ، وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام .
والإفراد : هو أن يحرم بالحج ، ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة . والقران : هو أن يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أهلوا بالحج مفرداً ، فقال لهم : حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصروا وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية ، فأهلوا بالحج ، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة . فقالوا : كيف تجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به ، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغً الهدي محله متفق عليه .
فإن أحرم به ، ثم بها لم يصح ولم يصر قارناً ، وهو قول علي ، رضي الله عنه . رواه الأثرم ، لأنه لم يرد به أثر ، ولم يستفد به فائدة ، بخلاف ما سبق ، ويبقى على إحرامه بالحج .
ومن أحرم وأطلق صح ، وصرفه لما شاء ، وما عمل قبل فلغو لقول طاوس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من المدينة لا يسمي حجاً ينتظر القضاء ، فنزل عليه بين الصفا والمروة . . . الخ .
وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان ، لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من اليمن ، فقال : بم أهللت ياعلى ؟ قال : أهللت بإهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه .
لكن السنة لمن أراد نسكاً أن يعينه لقول عائشة : فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج متفق عليه .
وأن يشترط فيقول : اللهم إنى أريد النسك الفلاني فيسره لي ، وتقبله مني ، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لعلي : بم أهللت ؟ قال : قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي ، واشترطي وقولي : اللهم إن محلي حيث حبستني متفق عليه . وللنسائي في حديث ابن عباس : فإن لك على ربك ما استثنيت وفي حديث عكرمة : فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه أحمد .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس