الموضوع: بمناسبة الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-11-2007, 04:50 PM   #3
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 اثنان
0 أحكام الأضحية
0 بمناسبة الحج

افتراضي

باب محظورات الإحرام

وهي سبعة أشياء أحدهما : تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين متفق عليه . ونص على هذه الأشياء ، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل : الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك . قاله في الشرح . وعنه : لا يقطع الخفين ، لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يخطب بعرفات : من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه . قيل : هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق ، لأن هذا بعرفات . قاله الدارقطني . وحديث ابن عمر بالمدينة ، لرواية أحمد عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المنبر وذكره وأجيب عن قولهم : حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم : وهو جواز اللبس بلا قطع .
الثاني : تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين ، أو استظلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم ، المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً متفق عليهما . وكره أحمد الاستظلال بالمحمل ، وما في معناه ، لقول ابن عمر : اضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس . وعنه : له ذلك ، أشبه الخيمة ، وفي حديث جابر : أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها رواه مسلم . وإن طرح على شجرة ثوباً يستظل به فلا بأس إجماعاً . قاله في الشرح . وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحصين : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حجة الوداع ، فرأيت أسامة وبلالاً ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم . ويباح له تغطية وجهه . روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم . وبه قال الشافعي . وعنه : لا ، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة : ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح . روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم . لأنه صلى الله عليه وسلم ، غسل رأسه وهو محرم ، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر متفق عليه . واغتسل عمر وقال : لا يزيد الماء الشعر إلا شعثاً رواه مالك والشافعي . وعن ابن عباس قال لي عمر ، ونحن محرمون بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفساً في الماء رواه سعيد . وإن حمل على رأسه طبقاً ، أو وضع يده عليه فلا بأس ، لأنه لا يقصد به الستر . قاله في الكافي .
وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري . قال في الشرح : فيحرم تغطيته . لا نعلم فيه خلافاً . إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف ، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريباً منها سدلت الثوب من فوق رأسها . لا نعلم فيه خلافاً . انتهى . لحديث عائشة : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم . ولا يضر لمس المسدول وجهها ، خلافاً للقاضي .
الثالث : قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب قال في الشرح : أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب . لا نعلم فيه خلافاً ، لقوله : ولايلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران متفق عليه .
ومس ما يعلق لأنه تطييب ليده .
واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأساً وإن بقيت رائحته وطعمه . ولو شم الفواكه كلها ، وكذا نبات الصحراء ، كشيح وقيصوم وخزامى ، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب ، كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني . قاله في الإقناع .
فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه .
ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر .
الرابع : إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] الآية نص على حلق الرأس ، وقسنا عليه سائر شعر البدن .
وتقليم الأظافر قال في الشرح : أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر ، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر .
الخامس : قتل صيد البر الوحشي المأكول اجماعاً لقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم [المائدة : 96] وقوله : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 95 ] .
والدلا لة عليه ، والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم ، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين ، وهو لم يحرم فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي ، فلم يوذنوني به ، وأحبوا لو أني أبصرته ، فركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح . فقالوا : والله لا نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : هل أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه .
وإفساد بيضه لقول ابن عباس : في بيض النعام قيمته وعن أبي هريرة مرفوعاً : في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه .
وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ، ويهلكه الماء إذا وقع فيه . وحديث أبي هريرة مرفوعاً : إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود . وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر : قال ابن عباس : هو من صيد البحر وقال عروة : هو من نثرة الحوت .
والقمل لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة . وعنه : يباح قتله ، لأنه من أكثر الهوام أذى . حكي عن ابن عمر قال : هي أهون مقتول وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى .
لا البراغيث ، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقاً في الحرم والإحرام ، ولا جزاء فيه ، لحديث خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم : الحداًة والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور- وفي لفظ - الحية ، مكان العقرب متفق عليه . قال مالك الكلب العقور : ما عقر الناس ، وعدا عليهم . مثل الأسد والذئب ، والنمر ، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب . وبه قال الشافعي . قاله في الشرح .
السادس : عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ، وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما يعني رجلاً تزوج وهو محرم . رواه مالك والدارقطني . قال في الشرح : ويياح شراء الإماء للتسري وغيره . لا نعلم فيه خلافاً .
السابع : الوطء في الفرج لقوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [ البقرة : 197 ] قال ابن عباس : الرفث : الجماع قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شئ في حال الإحرام إلا الجماع . والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ، ولم يعرف لهما مخالف .
ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء فإن لم ينزل لم يفسد ، لا نعلم فيه خلافاً ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وفي فساد الحج روايتان . إحداهما : لا يفسد . وهو قول الشافعي ، لأنه لا نص فيه ولا إجماع ، ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج ، لأنه يجب به الحد دونهما . والثانية : يفسد . وهو قول مالك .
وفي جميع المحظورات الفديه ، إلا قتل القمل لما تقدم . وعن أحمد : يطعم شيئاً ، وقال إسحاق : تمرة فما فوقها .
وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد .
وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض . وروي عن عمر : في الجراد الجزاء .
وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين ، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المد أقل ما يجب . وعنه : قبضة من طعام ، لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين .
والضرورات تبيح للمحرمات ويفدي لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [ البقرة : 196 ] ولحديث كعب بن عجرة ، رضي الله عنه .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس