الموضوع: بمناسبة الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-11-2007, 05:01 PM   #5
معلومات العضو
الرملي
فى قلوبنا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي

0 اثنان
0 أحكام الأضحية
0 بمناسبة الحج

افتراضي

باب أركان الحج و واجباته

أركان الحج أربعة :
الأول : الإحرام . وهو مجرد النية ، فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات
الثاني : الوقوف بعرفة لحديث : الحج عرفة رواه أبو داود .
ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لقول جابر : لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك ؟ قال : نعم رواه الأ ثرم .
فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ، ولو ماراً أو نائماً أو حائضاً أو جاهلاً أنها عرفة ، صح حجه لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله ، إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة ، وصححه الترمذي . قال المجد : وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف . وقال صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك رواه الخمسة .
لا إن كان سكراناً أو مجنوناً أو مغمًى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم .
ولو وقف الناس كلهم ، أو كلهم إلا قليلاً في اليوم الثامن ، أو العاشر خطأ أجزأهم نص عليهما ، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق . وهل هو يوم عرفة باطناً ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد . قاله الشيخ تقي الدين ، ورجح أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً ، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم . وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود ، لما حج من الشام وقدم يوم النحر : ما حبسك ؟ قال : حسبت أن اليوم عرفة ، فلم يعذر بذلك رواه الأ ثرم .
الثالث : طواف الإفاضة لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29] وعن عائشة قالت : حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحابستنا هي ؟ قلت : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت ، وطافت بالبيت ، ثم حاضت ، بعد الإفاضة قال : فلتنفر إذاً متفق عليه . فدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به .
ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف ، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل .
ولا حد لآخره وفعله يوم النحر أفضل ، لقول ابن عمر : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم النحر متفق عليه .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة رواه مسلم . ولحديث : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد وابن ماجه .
واجباته سبعة وقيل ستة ، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة .
1 - الإحرام من الميقات لما تقدم .
2 - الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقف إلى الغروب وقد قال : خذوا عني مناسككم .
3 - المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال : لتأخذوا عني مناسككم وعن ابن عباس : كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه . وعن عائشة قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم أفاضت رواه أبو داود .
4 - المبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة : ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق الحديث . رواه أحمد وأبو داود ، ولمفهوم حديث ابن عباس قال : استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له متفق عليه . وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثم يرمون من الغد ، ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .
5 - رمي الجمار مرتباً فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، بدأ بها ولأنها تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ، كل يوم بعد الزوال ، كل جمرة بسبع حصيات ، يبدأ بالجمرة الأولى : وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، يقف عند الأولى والثانية ، فيطيل القيام ويتضرع ، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود .
6 - الحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك ، وامتن به عليهم فقال : محلقين رؤوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر به فقال : فليقصر ثم ليحلل ، ودعا للمحلقين ثلاثاً ، وللمقصرين مرة متفق عليه . وفي حديث أنس أن النبي صلى عليه وسلم ، أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : خذ : وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم . وقال ابن المنذر : أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ، ولا يصح للآية . ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه . روي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك والشافعي ، ولا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح .
7 - طواف الوداع لحديث ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه .
وأركان العمرة ثلاثة : الإحرام وهو نية الدخول فيها ، لحديث إنما الأعمال بالنيات .
والطواف . والسعي لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق الآية[ الحج : 29 ] إن الصفا والمرًوًة من شعائر الله الآية [ البقرة : 158 ] .
ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر وليحلل متفق عليه . وأمره يقتضي الوجوب .
وواجباتها شيئان : الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم وقال في الشرح : ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل ، فأحرم منه ، وكان ميقاتاً له . لا نعلم فيه خلافاً .
والحلق أو التقصير لقوله وليقصر وليحلل .
والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة لأنه صلى الله عليه وسلم ، بات بها ليلة عرفة رواه مسلم عن جابر .
وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ، والاضطباع فيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، حين قدم مكة توضأ ، ثم طاف بالبيت متفق عليه . وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت ، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود . وفي حديث جابر : حتى أتينا البيت معه استلم الركن ، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً .
وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ، وليس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعاً : وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد .
والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج ، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر ، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال : لبيك اللهم لبيك . . الحديث متفق عليه . وعن الفضل ابن عباس قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ، من جمع إلى منى ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة ، وعن ابن عباس مرفوعاً قال : يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود .
فمن ترك ركناً لم يتم حجه إلا به لما تقدم .
ومن ترك واجباً فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات . كما في الشرح .
ومن ترك مسنوناً فلا شئ عليه لعدم النص في ذلك .








الرملي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس