فصل
وشروط صحة الطواف أحد عشر : النية ، والإسلام ، والعقل كسائر العبادات .
ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر . وقال أبو حنيفة : أوله طلوع الفجر يوم النحر .
وستر العورة لحديث : لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه .
واجتناب النجاسة ، والطهارة من الحديث لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأ ثرم . وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه .
وتكميل السبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، طاف سبعاً
فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] فيكون ذلك هو الطواف المأمور به . وقد قال صلى الله عليه وسلم : خذوا عني مناسككم فإن ترك شيئاً من السبع ولو قليلاً لم يجزئه ، وكذا إن سلك الحجر ، أو طاف على جداره ، أو شاذروان الكعبة ، لأن قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم : الحجر من البيت متفق عليه .
وجعل البيت عن يساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما قدم مكة أتى الحج فاستلمه ، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً رواه مسلم والنسائي .
وكونه ماشياً مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر ، لحديث : الطواف بالبيت صلاة وقد سبق . وعنه : يجزئ وعليه دم . وعنه : يجزئ بغير دم . وهو مذهب الشافعي و ابن المنذر . وقال : لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والطواف راجلاً أفضل بغير خلاف ، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ، ولفعل أصحابه . وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر . ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف . قاله في الشرح .
والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم ، طاف كذلك ، وقد قال : خذوا عني مناسككم .
فيستأنفه لحدث فيه قياساً علىالصلاة ، فيتوضأ ، ويبتدئه ، وعنه : يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل ، فيتخرج في الموالاة روايتان . إحداهما هي شرط كالترتيب . والثانية : ليست شرطاً حال العذر ، لأن الحسين غشي عليه فحمل ، فلما أفاق أتمه . قاله في الكافي .
وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ، ويبني مع العذر . قال الإمام أحمد : إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح .
وإن كان يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، فإذا صلىً بنى على طوافه قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن ، فإنه قال : يستأنف . وكذا الجنازة ، لأنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين . ذكره ابن المنذر إجماعاً . قاله في الشرح .
وسننه : استلام الركن اليماني في يده اليمنى ، وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع : وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود . وعن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، استقبل الحجر ، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي ، فقال : يا عمر ها هنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه ونقل الأثرم : ويسجد عليه . فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده ، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه .
والاضطباع ، والرمل ، والمشي في مواضعها لما تقدم .
والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقوله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [ البقرة : ه12] وقيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ، فقال : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ، أسبوعاً إلا صلى ركعتين رواه البخاري .